اليكم الان قانون المحاماة بعد قرار المحكمة الدستورية: هل يكون قصور الإحالة نهاية للرقابة أم فرصة لاستكمالها؟ والان إلى التفاصيل من المصدر اليوم 24
مصطفى المنوزي
صدر قرار المحكمة الدستورية رقم 277/26 م.د بتاريخ 10 غشت 2026، في الملف عدد 317/26، بشأن إحالة القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، في سياق كان ينتظر فيه الفاعلون القانونيون والمهنيون جواباً عن أسئلة دستورية عديدة أثارها هذا القانون.
غير أن المحكمة لم تدخل في فحص دستورية مقتضيات القانون، ولم تقل بمطابقته أو عدم مطابقته للدستور. لقد توقفت الرقابة قبل بلوغ الموضوع، بسبب خلل يتعلق بشروط الإحالة ذاتها.
ومن هنا فإن قراءة القرار باعتباره نهاية للمنازعة الدستورية حول قانون المحاماة ستكون قراءة متسرعة. فالقرار، على قصره، يفتح إشكالاً دستورياً ربما يتجاوز القانون نفسه: ماذا يحدث عندما تتم إحالة قانون على المحكمة الدستورية، لكن المحكمة لا تتمكن من مراقبته بسبب تقصير إجرائي في ملف الإحالة؟ وهل ينبغي أن تكون النتيجة نشر القانون دون رقابة، أم تصحيح الإحالة واستكمال الوظيفة الدستورية التي شرع فيها ولم يكتمل إنجازها؟
أولاً: المحكمة لم ترفض مراقبة القانون وإنما تعذر عليها القيام بها
الثابت من القرار أن رئيس مجلس النواب أحال القانون رقم 66.23 على المحكمة الدستورية للبت في مطابقته للدستور. كما أن المحكمة سجلت توصلها بالملاحظات الكتابية المقدمة من أعضاء بمجلسي البرلمان ورئيس الحكومة ورئيس مجلس المستشارين، فضلاً عن باقي الوثائق المدرجة بالملف.
إذن نحن لسنا أمام غياب للإحالة، ولا أمام انعدام صفة الجهة المحيلة، ولا أمام رفض المحكمة ممارسة رقابتها من حيث المبدأ.
المشكلة كانت أكثر تحديداً.
فقد عاينت المحكمة أن رسالة الإحالة أرفقت بنسخة من تقرير لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين وبمجموعة من الوثائق، لكنها لم ترفق بنسخة من القانون رقم 66.23 كما وافق عليه مجلس النواب في القراءة الثانية.
واستناداً إلى الفصل 132 من الدستور والمادة 23 من القانون التنظيمي للمحكمة الدستورية، اعتبرت المحكمة أن الرقابة السابقة الاختيارية تمارس على القانون بعد تمام الموافقة عليه، لا على مشروع القانون ولا على تقارير اللجان البرلمانية.
ومن هذه الزاوية يبدو تعليل المحكمة سليماً في أساسه: لا يمكن للقاضي الدستوري أن يراقب مشروعاً أو تقريراً أو مرحلة من مراحل المسار التشريعي؛ وإنما ينبغي أن يكون أمامه النص النهائي الذي اكتملت هويته التشريعية.
لكن التسليم بهذه المقدمة لا يحسم بالضرورة في النتيجة التي ينبغي ترتيبها عليها.
ثانياً: بين انعدام الإحالة ونقص ملفها
هنا ينبغي إقامة تمييز منهجي أساسي.
فثمة فرق بين أن تنعدم الإحالة الدستورية أصلاً وبين أن توجد إحالة صادرة عن جهة مختصة، وموجهة إلى المحكمة الدستورية، ومحددة لموضوعها، لكنها جاءت ناقصة من حيث إحدى الوثائق اللازمة لممارسة الرقابة.
في الحالة الأولى نكون أمام غياب شرط دستوري أصلي ، أما في الثانية فنكون أمام إحالة موجودة ولكنها معيبة أو ناقصة.
وهذا بالضبط ما يجعل القرار قابلاً للنقاش.
فالمحكمة لم تنف وجود رسالة الإحالة، وإنما اعتبرت أن عدم إرفاقها بنسخة مطابقة لأصل القانون المراد مراقبة دستوريته يجعل محل الرقابة غير متوفر من الناحية الواقعية، ويشكل مانعاً قانونياً يحول دون البت في القضية المعروضة عليها.
ومن هنا ينبثق السؤال: هل عدم توفر محل الرقابة أمام المحكمة يعني استحالة تدارك النقص، أم يعني فقط استحالة البت ما دام ذلك النقص قائماً؟ وإن الفرق بين السؤالين بالغ الأهمية.
ثالثاً: هل كان ممكناً استكمال الملف بدل إنهاء النظر فيه؟
لا يقدم القرار، في حدوده المنشورة، جواباً صريحاً عن إمكان مطالبة الجهة المحيلة باستكمال الوثيقة الناقصة.
وهنا يجوز طرح ملاحظة نقدية ، فالرقابة الدستورية ليست خصومة عادية غايتها الفصل بين مصالح خاصة متعارضة؛ إنها آلية مؤسساتية لحماية سمو الدستور.
ولذلك يمكن التساؤل عما إذا كان الأوفق، متى كان العيب قابلاً للإصلاح، تغليب استكمال شروط الرقابة على إنهائها لأسباب إجرائية.
ثم إن النسخة النهائية للقانون ليست عنصراً يستحيل إيجاده، وإنما وثيقة محددة يمكن، من حيث الواقع، إرفاقها ؛ ومن ثم فإن السؤال لا يتعلق بأهمية الشكل؛ فالشكل هنا جوهري، والمحكمة محقة في رفض مراقبة نص غير ثابت في صيغته النهائية.
إنما يتعلق الأمر بشيء آخر: هل الجزاء المناسب لنقص الوثيقة هو تعذر الرقابة نهائياً وقطعيا ومطلقا ، أم إتاحة إمكانية تدارك النقص حتى تتمكن المحكمة من الانتقال إلى الجوهر؟ وهنا ينبغي أن تعمل الشكلية الدستورية باعتبارها ضمانة للرقابة، لا سبباً لإهدارها.
رابعاً: القرار ليس شهادة بدستورية القانون:
وهذه النقطة ينبغي التشديد عليها منعاً لأي التباس في النقاش العمومي ؛ فالمحكمة لم تقل إن القانون رقم 66.23 مطابق للدستور ؛ ولم تفحص مقتضياته واحدة واحدة.
ولم ترفض أوجه الطعن الموضوعية المثارة بشأنه ( هي مفترضة لأن الإحالة كانت بيضاء ) ، ولم تحسم في أي مسألة دستورية متعلقة بمضمون تنظيم مهنة المحاماة.
لقد انتهت، بدلاً من ذلك، إلى منطوق بالغ الدلالة:
«لا تصرح بعد، البت في الإحالة الرامية إلى النظر في مطابقة القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة للدستور، على ومن ثم لا يمكن من الناحية القانونية تحويل عدم البت في الدستورية إلى حكم بالدستورية. فالفرق بينهما جوهري:
الأول يعني أن السؤال الموضوعي بقي بلا جواب؛ والثاني يفترض أن المحكمة فحصت النص وانتهت إلى مطابقته للدستور، وهو ما لم يحدث.
خامساً: عبارة «على حالتها» ومفتاح القراءة لعل أكثر عبارات المنطوق إثارة للاهتمام هي عبارة «على حالتها».
ولا ينبغي تحميلها أكثر مما تحتمل، لكنها في المقابل لا ينبغي أن تمر دون تحليل.
فالمحكمة لم تقل فقط إنها لا تصرح بالبت، وإنما ربطت ذلك بحالة الإحالة المعروضة عليها.
ويمكن، من زاوية حجاجية، أن يستفاد من ذلك أن المانع الذي واجه المحكمة لم يكن متعلقاً بطبيعة القانون أو بانعدام اختصاصها بمراقبته، وإنما بالحالة الإجرائية التي عرضت بها القضية عليها. ومن هنا يصبح السؤال مشروعاً:
إذا تغيرت هذه الحالة، وأرفقت الإحالة الجديدة بالنسخة المطابقة لأصل القانون النهائي، فهل يبقى المانع الذي أسست عليه المحكمة قرارها قائماً؟
فمنطقياً، يبدو الجواب بالنفي ، وإلا أثير سؤال إنكار العدالة الدستورية !
سادساً: إعادة الإحالة أم استكمال الإحالة القديمة؟
الأدق في تقديري التمييز بين الأمرين :
فبعد صدور قرار المحكمة، قد يكون من الصعب التعامل مع المسألة باعتبارها مجرد إيداع وثيقة تكميلية في الملف السابق، لأن المحكمة أصدرت قراراً أنهى نظرها في الإحالة على الحالة التي عرضت عليها ؛ لكن ذلك لا يعني بالضرورة استحالة إحالة جديدة ، بل يبدو هذا الطريق أكثر سلامة: إحالة جديدة، صادرة عمن يخوله الفصل 132 من الدستور صلاحية الإحالة، ومستوفية لجميع الشروط التي حددها الدستور والقانون التنظيمي، ومرفقة هذه المرة بنسخة مطابقة لأصل القانون في صيغته النهائية.
وهنا لا تصطدم الإحالة الجديدة، في تقديري، بحجية الشيء المقضي به من حيث الموضوع؛ لأن المحكمة لم يسبق لها أن حسمت دستورية القانون ؛ لأن حجية القرار تتعلق بما فصل فيه: عدم إمكان ممارسة الرقابة في ظل الحالة الوثائقية التي عرضت عليها.
أما السؤال: هل القانون 66.23 مطابق للدستور؟ فلم يجب عنه القرار ، وهنا يعود التمييز المهم بين النص الذي سبق عرضه على المحكمة والمسألة الدستورية التي سبق حسمها.
سابعاً: وماذا عن «الإحالة البيضاء»؟
إن القرار يحمل أيضاً دلالة مهمة في هذا النقاش.
فالمحكمة لم تجعل سبب عدم البت كون الإحالة لم تحدد مادة بعينها أو مطعناً دستورياً بعينه. وإنما بنت قرارها على غياب النص القانوني النهائي الواجب مراقبته. وهذا يسمح بتمييز آخر بين:
محل الرقابة، أي النص النهائي الذي ينبغي وضعه أمام المحكمة؛ وأسباب الرقابة، أي المآخذ الدستورية التي يمكن إثارتها بشأنه.
ولا يجوز، دون سند إضافي، أن نستخلص من القرار أكثر مما قاله. لكنه، على الأقل، لم يجعل غياب تفصيل المطاعن هو سبب عدم البت ، وبذلك يظل النقاش حول «الإحالة البيضاء» قائماً، لكنه أصبح أكثر دقة بعد هذا القرار.
ثامناً: هل يجوز الانتقال مباشرة إلى إصدار القانون ونشره؟
هنا نصل إلى أخطر نتائج القرار ؛ ويمكن الدفاع عن قراءة شكلية تقول إن المحكمة أصدرت قرارها، ولم تصرح بعدم دستورية القانون، وبالتالي لم يعد هناك حكم صريح يمنع استكمال إجراءات الإصدار والنشر ؛ فهذه القراءة ممكنة، وينبغي عدم إخفائها ، لكن تقابلها قراءة دستورية غائية أقوى من حيث فلسفة الرقابة.
فالإحالة حصلت أصلاً لأن جهة دستورية مختصة أرادت إخضاع القانون للرقابة السابقة. والمحكمة لم تتمكن من ممارسة هذه الرقابة بسبب نقص في ملف الإحالة.
وهنا لابد من جرأة دستورية تستنفر ضمير المشرع الدستور وحامي الدستور والقضاء الدستور إزاء المسؤولية الدستورية والسياسية !
فهل يكون من المقبول أن يتحول هذا النقص ذاته إلى سبب يسمح بمرور القانون من دون الرقابة التي أُحيل من أجلها؟ فمجلس النواب كمؤسسة دستورية في شخص رئيسها وممثلها القانوني مارست إجراء دستوريا وجب التعامل معه بصفة دستورية دون تقصير او إنكار !
ولذلك فإن قبول هذه النتيجة يفضي إلى مفارقة مؤسساتية خطيرة: يصبح التقصير في استيفاء شروط الإحالة منتجاً لنتيجة لا يمكن أن تنتجها الإحالة الصحيحة إلا بعد صدور قرار المحكمة في الموضوع ، وبعبارة أخرى:
هل يجوز أن ينتج الإخلال بمسطرة الرقابة أثراً أقوى من ممارسة الرقابة نفسها؟
وهذا إشكال له ما بعده من تداعيات وآثار. في الممارسة !
تاسعاً: لا ينبغي أن يستفيد التقصير من نفسه :
لا يتعلق الأمر هنا بإسناد نية إلى أية مؤسسة، وإنما ببناء قاعدة دستورية مجردة ؛ فإذا سجل القضاء الدستوري أن جهة الإحالة لم تضع أمامه الوثيقة الضرورية لممارسة اختصاصه، فلا ينبغي أن تتحول النتيجة الموضوعية لذلك التقصير إلى تحصين النص من الرقابة ، فالضرر عمومي وله وقعه السياسي والمهني والقضائي؛
وإلا أصبحت هناك، ولو بصورة غير مقصودة، إمكانية عملية غريبة: تتم الإحالة، لكنها تقدم ناقصة؛ تتعذر الرقابة؛ ثم يصدر القانون باعتبار أن المحكمة لم تقض بعدم دستوريته ، وهذا المسار، إن اعتبر سليماً، يمكن أن يفرغ الرقابة السابقة من جزء من ضمانتها ، لذلك ينبغي التمييز بين الإمكان الشكلي للإصدار والسلامة الدستورية والمؤسساتية للتعجيل به.
فالقرار، كما هو بين أيدينا، لا يتضمن أمراً صريحاً يمنع الإصدار، ولذلك سيكون من المبالغة الجزم بأن النشر ممنوع قانوناً بمجرد صدوره.
لكن في المقابل، فإن التعجيل بالإصدار دون محاولة استكمال الرقابة يطرح سؤالاً جدياً حول احترام الغاية الدستورية للإحالة وكذا حكمة المشرع الدستوري من إلزامية البت في مطلب الإحالة دون تقصير او إنكار لهذا الحق الدستور والذي لم يعد ملكا خاصا للمؤسسة التشريعية !
عاشراً: من حق إعادة الإحالة إلى واجب استكمال الرقابة لعل التطور الأهم في النقاش هو الانتقال من سؤال:
هل تجوز إعادة الإحالة إلى سؤال أكثر عمقاً؟
هل تقتضي الأمانة الدستورية إعادة الإحالة؟
ذلك أن المسألة لا تتعلق بمصلحة مهنية للمحامين وحدهم، ولا بموقف سياسي من القانون، وإنما بمبدأ مؤسساتي: عندما يبدأ مسار الرقابة الدستورية ولا يستطيع القاضي الدستوري استكماله بسبب عيب إجرائي قابل للتصحيح، فإن منطق التعاون الدستوري بين المؤسسات يقتضي البحث عن استكمال الرقابة لا الإفلات منها ؛ وهنا يمكن صياغة قاعدة حجاجية بسيطة:
إذا كان المانع الذي حال دون الرقابة قابلاً للتدارك، وكان موضوع الرقابة لا يزال قابلاً للإحالة قبل إصدار الأمر بتنفيذه، فإن تصحيح الإحالة أكثر انسجاماً مع سمو الدستور من التعجيل بإصدار القانون دون فحص دستوري ؛ فلا دفع دون مصلحة مشروعة ولا منع دون نص صريح !
ثم إن هذه ليست دعوة إلى تعطيل التشريع، بل إلى استكمال شرعيته الدستورية.
وفي آخر هذا التحليل التفاؤلي المتواضع فإن ما يمكن التوافق حوله كحقيقة دستورية هو أن الرقابة لم تفشل… لأنها لم تبدأ بعد في الموضوع ، والغاية من الإحالة لم تستنفذ دستوريا.
ليبقى السؤال الحاسم: هل يؤدي صدور قرار المحكمة بعدم البت في الإحالة «على حالتها» إلى فتح الطريق تلقائياً أمام إصدار القانون ونشره، أم تظل هناك إمكانية دستورية لتدارك العيب وإعادة القانون إلى المحكمة قبل استنفاد الرقابة السابقة؟
لا يقدم القرار نفسه جواباً صريحاً ونهائياً عن هذا السؤال، ولذلك ينبغي الاحتراز من تحويل التأويل إلى حكم قطعي.
لكن القراءة الأكثر وفاءً للغاية الدستورية للرقابة تسمح بالتفاؤل.
فالمحكمة لم تقل إن قانون المحاماة دستوري، ولم ترفض مراقبته من حيث المبدأ، ولم تحسم أي مسألة من المسائل الموضوعية المثارة بشأنه؛ وإنما قالت، في جوهر قرارها، إن القانون النهائي الواجب مراقبته لم يوضع أمامها بالطريقة التي تمكنها من ممارسة رقابتها.
وإن المانع الذي شخصته المحكمة ليس، بطبيعته، مستحيلاً تجاوزه: نسخة القانون التي غابت عن الإحالة يمكن إرفاقها بإحالة جديدة، ما دامت الشروط الدستورية الزمنية للإحالة ما تزال قائمة.
لذلك قد لا يكون قرار 10 غشت 2026 نهاية الطريق، بل فرصة دستورية لتصحيح مساره، وسيكون في إعادة الإحالة المستوفية لشروطها معنى مؤسساتي يتجاوز قانون المحاماة نفسه: احترام قرار المحكمة لا يكون فقط بالامتثال لمنطوقه، وإنما أيضاً بإزالة السبب الذي حال دون قيامها بوظيفتها الدستورية.
وعندئذ لا تكون إعادة الإحالة تحدياً للقرار ولا التفافاً على حجيته، وإنما تنفيذاً للمنطق الذي أسسه القرار نفسه.
ولهذا قد تكون عبارة «على حالتها» أهم من مجرد قيد لغوي ورد في المنطوق؛ فهي تترك أمام الفقه والمؤسسات سؤالاً مفتوحاً حول إمكان تغيير تلك «الحالة» بتصحيح الإحالة.
ومن هنا يأتي وجه التفاؤل:
قانون المحاماة لم يحصل على شهادة بالمطابقة للدستور، والمحكمة الدستورية لم تستنفد ولايتها الموضوعية بشأنه؛ لقد توقفت أمام عتبة إجرائية. وما دام بالإمكان، دستورياً وقبل إصدار الأمر بالتنفيذ، خصوصا وأن الملف ، بجميع محتوياته بما فيها رسالة الإحالة وكذا القرار القضائي ، سيحال على المؤسسة الدستورية المختصة ، وهي أكبر رقيب العودة بالمفتاح الصحيح إلى تلك العتبة، فإن الأولى بدولة القانون أن تفتح باب الرقابة، لا أن تعتبر تعذر فتحه في المرة الأولى سبباً لإغلاقه نهائياً.
فالرقابة الدستورية على القانون رقم 66.23 لم تُهزم؛ إنها، في موضوع القانون، لم تبدأ بعد. ولعل أكثر الأجوبة وفاءً لسمو الدستور اليوم ليس التعجيل بسؤال: متى ينشر القانون؟ وإنما المبادرة إلى سؤال أسبق وأعمق:
لماذا لا تُصحَّح الإحالة أولاً، حتى تقول المحكمة الدستورية كلمتها في القانون نفسه؟
قانون المحاماة بعد قرار المحكمة الدستورية هل يكون قصور الإحالة نهاية للرقابة أم فرصة لاستكمالها
المزيد من التفاصيل - اضغط هنا
اليوم 24 قانون المحاماة بعد قرار المحكمة الدستورية هل يكون قصور
كانت هذه تفاصيل قانون المحاماة بعد قرار المحكمة الدستورية: هل يكون قصور الإحالة نهاية للرقابة أم فرصة لاستكمالها؟ نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
وننوه بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 و قام فريق العمل في برسبي نيوز بالتاكد منه او ربما تم التعديل علية او قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس ويمكنك قراءة الموضوع من مصدره الاساسي.

