اخبار عربية المغرب يؤسس لسوق الكربون .. قانون يحدد القواعد والتراخيص والعقوبات
اليكم الان المغرب يؤسس لسوق الكربون .. قانون يحدد القواعد والتراخيص والعقوبات والان إلى التفاصيل من المصدر هسبريس:
تسعى الحكومة، التي تشارف ولايتها على الانتهاء بشكل رسمي، من خلال “مشروع قانون رقم 62.25 يتعلق بالتغيرات المناخية وتنظيم سوق الكربون”، إلى تمكين المغرب من إطار قانوني متكامل لمختلف الجوانب المتعلقة بالعمل المناخي.
ويأتي مشروع القانون، حسب المذكرة التقديمية المنشورة للتعليق على العموم، اعتبارا للدور الريادي الذي تضطلع به المملكة المغربية على المستوى الإفريقي والدولي، والجهود التي تبذلها في مجال الحد من التغيرات المناخية والتكيف معها. كما ينص المشروع ذاته على أن هذا الإطار يرمي إلى تعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين، وضمان إنتاج وتجميع ومعالجة المعطيات المناخية وفق مبادئ الشفافية والموثوقية.
ويهدف مشروع القانون رقم 62.25 كذلك إلى دعم اتخاذ القرار العمومي في هذا المجال، وإرساء الأسس القانونية المنظمة لمشاركة المملكة في أسواق الكربون الدولية.
ويأتي هذا المشروع في إطار وفاء المملكة بالتزاماتها الدولية، ولا سيما اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاق باريس بشأن تغير المناخ. وأشارت المذكرة التقديمية سالفة الذكر إلى ضرورة ملاءمة المنظومة القانونية الوطنية مع التطورات التي يشهدها النظام الدولي للمناخ، خاصة فيما يتعلق بإطار الشفافية المعزز وآليات التعاون المنصوص عليها في المادة السادسة من اتفاق باريس.
ويقترح المشروع، لتحقيق هذه الأهداف، إرساء منظومة وطنية للشفافية المناخية ومنصة إلكترونية وطنية للشفافية المناخية. كما يقترح إحداث “لجنة وطنية للشفافية المناخية” تتولى دور جهاز وطني تقريري لتوجيه وتنسيق تنفيذ السياسة الوطنية لمواجهة التغيرات المناخية.
وينص مشروع القانون على تنظيم وتأطير سوق الكربون بمختلف أنواعه، وتحديد الأحكام المتعلقة بمساطر الموافقة على مشاريع خفض انبعاثات الغازات الدفيئة، وبالتراخيص المتعلقة بتنفيذها ونقل نتائج التخفيف المنقولة دوليا.
كما ينص على إحداث منصة إلكترونية تسمى “السجل الوطني لسوق الكربون”، تهدف أساسا إلى تسجيل أفكار المشاريع والمشاريع المتعلقة بخفض انبعاثات الغازات الدفيئة.
ويشمل ذلك تسجيل وإصدار التراخيص المتعلقة بتنفيذ المشاريع، وتسجيل وإصدار التراخيص المتعلقة بنقل نتائج التخفيف المنقولة دوليا، وتتبع نقل أرصدة الكربون. كما يهدف السجل إلى توفير المعطيات المتعلقة بالهيئات التي تم تعيينها المكلفة بالمصادقة والتحقق من نتائج التخفيف المنقولة دوليا.
ويحدد مشروع القانون رقم 62.25 أهداف المنصة الوطنية للشفافية المناخية؛ ومن بينها توفير المعلومات والمعطيات المتعلقة بالتغيرات المناخية والعمل المناخي، وتحديد مؤشرات وطنية وقطاعية متعلقة بالتغيرات المناخية والعمل المناخي والنفقات العمومية المخصصة لهذا المجال.
كما تتولى المنصة تتبع التقدم المحرز على مستوى تنفيذ الالتزامات الوطنية في مجال العمل المناخي المنصوص عليها في المساهمة المحددة وطنيا.
وتتولى أيضا توفير المعطيات المتعلقة بالدعم الدولي المخصص لمواكبة تنفيذ العمل المناخي، والمعطيات اللازمة لإعداد كل تقرير أو تقييم أو عرض أو غيره من التقارير الدورية.
ويحدد المشروع كذلك اختصاصات “اللجنة الوطنية للشفافية المناخية” وتركيبتها، والتي تضم ممثلين عن الإدارة والمؤسسات والمقاولات العمومية والهيئات المحددة بنص تنظيمي، وممثلين عن الجمعيات العاملة في مجال التغيرات المناخية.
وفي ما يتعلق بسوق الكربون، يميز مشروع القانون رقم 62.25 بين سوق الكربون القائم على المناهج التعاونية، وسوق الكربون القائم على آلية أرصدة الكربون المعتمدة، والسوق الكربوني الطوعي.
ويحدد مشروع القانون شروط مشاركة الشخص الاعتباري الراغب في المشاركة في الأنشطة المنفذة في إطار المناهج التعاونية. كما يحدد شروط اعتبار صاحب مشروع خفض انبعاثات الغازات الدفيئة شخصا اعتباريا خاضعا للقانون المغربي.
وفي إطار آلية أرصدة الكربون المعتمدة، يخضع تنفيذ المشروع لتقييم الإدارة وفق مجموعة من الشروط؛ من بينها اندراج النشاط ضمن الأولويات الوطنية المتعلقة بالتغيرات المناخية، أو مساهمته في بلوغ أهداف المساهمة المحددة وطنيا.
كما يشترط مشروع القانون عدم الإخلال بقدرة المملكة المغربية على الوفاء بأهداف المساهمة المحددة وطنيا، واحترام الضمانات البيئية والاجتماعية المعمول بها وطنيا.
وينظم المصدر مسطرة الترخيص بنقل نتائج التخفيف المنقولة دوليا، حيث يقدم صاحب المشروع طلبا عبر السجل الوطني، ويتضمن الترخيص، على الخصوص، معلومات حول صاحب المشروع وكمية نتائج التخفيف المنقولة دوليا ومدى نقلها.
ويحدد مدة صلاحية الترخيص بتنفيذ مشروع خفض انبعاثات الغازات الدفيئة في ثلاث سنوات، مع إمكانية تجديده لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر قبل انقضاء مدة صلاحيته.
كما ينص على إعداد تقارير سنوية حول مستوى تقدم تنفيذ المشروع والصعوبات التي تعترضه عند الاقتضاء، وعلى تقديم طلب نقل نتائج التخفيف المنقولة دوليا كل سنة.
ولا يمكن لهيئة المصادقة والتحقق أن تتحقق من نتائج تخفيف مشروع قد صادقت عليه مسبقا، وفق المقتضيات الواردة في مشروع القانون.
ويضع المصدر نظاما للاعتراف باعتماد هيئات التحقق والمصادقة، إذ يمنح الاعتراف من طرف الإدارة لهذه الهيئات من أجل إنجاز تقارير المصادقة وتقارير التحقق المنصوص عليها في المشروع.
ويشترط للحصول على الاعتراف أن تكون المؤسسة في شكل شركة وفق القانون المغربي، وأن تتوفر على الموارد البشرية المؤهلة، وألا تكون موضوع تصفية قضائية، وأن تكون في وضع جبائي سليم.
كما يشترط أن تكون حاصلة على اعتماد معترف به في إطار المادة السادسة من اتفاق باريس، وأن تثبت الكفاءة التقنية والخبرة المهنية في موضوع الاعتماد، وأن تدلي بما يثبت نظام الجودة والاستقلالية.
وتحدد مدة الاعتراف بالاعتماد في خمس سنوات قابلة للتجديد، مع إخضاع الهيئات المعنية لشروط الممارسة والاستقلالية والنزاهة والشفافية.
ويخصص مشروع القانون رقم 62.25 بابا للبحث عن المخالفات ومعاينتها والعقوبات، حيث تناط هذه المهمة، بالإضافة إلى ضباط الشرطة القضائية، بالأعوان المكلفين لهذا الغرض والمخولين طبقا للتشريع الجاري به العمل.
وتتراوح الغرامة، مع مراعاة تطبيق العقوبات الأشد المنصوص عليها في النصوص التشريعية الأخرى الجاري بها العمل، من خمسمائة ألف درهم إلى مليوني درهم.
وتشمل المخالفات عدم إيداع التقرير السنوي، ونقل نتائج التخفيف المنقولة دوليا خلافا للمقتضيات المحددة، ونقل النتائج خلافا للالتزامات، وعدم الإخبار ببعض التغييرات، أو خرق مقتضيات تخص هيئات التحقق والمصادقة.
المغرب يؤسس لسوق الكربون .. قانون يحدد القواعد والتراخيص والعقوبات Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
المزيد من التفاصيل من المصدر - (اضغط هنا)
كانت هذه تفاصيل المغرب يؤسس لسوق الكربون .. قانون يحدد القواعد والتراخيص والعقوبات نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
و ننوه بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هسبريس و قام فريق العمل فيبرسبي نيوز بالتاكد منه او ربما تم التعديل علية او قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس ويمكنك قراءة الموضوع من مصدره الاساسي.