اخبار عربية قد تصل عقوباتها إلى 20 سنة.. أفعال تقود إلى السجن في يوم التصويت لانتخابات 2026
اليكم الان قد تصل عقوباتها إلى 20 سنة.. أفعال تقود إلى السجن في يوم التصويت لانتخابات 2026 والان إلى التفاصيل من المصدر صوت المغرب:
يتجه الناخبون، يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026، إلى صناديق الاقتراع لاختيار النواب البرلمانيين للسنوات الخمس المقبلة، في استحقاق تشريعي تحكمه قواعد جنائية مشددة تهم الأفعال المرتكبة يوم الاقتراع، وتصل عقوباتها في بعض الحالات إلى 20 سنة سجنا، لمواجهة ما من شأنه المساس بنزاهة التصويت وسلامته، وفق ما جاء في مقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
ويُعاقب القانون كل شخص يقوم، بنفسه أو بواسطة غيره، يوم الاقتراع، بنشر أو توزيع إعلانات أو منشورات انتخابية أو غير ذلك من الوثائق الانتخابية، سواء بشكل مباشر أو بأية وسيلة، بما في ذلك شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح وأدوات الذكاء الاصطناعي والمنصات الإلكترونية والتطبيقات المعتمدة على الإنترنت والأنظمة المعلوماتية.
وتتراوح العقوبة في هذه الحالة بين الحبس من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر، وغرامة من 20 ألفا إلى 50 ألف درهم.
انتحال صفة الناخب..
وفي حالة إقدام شخص على التصويت، رغم فقدانه لهذا الحق لسبب من الأسباب، فإنه يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وغرامة من 5 آلاف إلى 10 آلاف درهم.
وأوضح المشرع، في المادة 45 من القانون، أن هذه الحالة يمكن أن تقع عندما يصوت الشخص المقيد في اللوائح الانتخابية التي وُضعت قبل فقدانه لحق التصويت أو قُيد فيها بعد ذلك دون طلب منه.
وشدد المشرع العقوبة ضد كل شخص صوت بموجب قيد غير قانوني في اللائحة الانتخابية، أو انتحل اسم وصفة ناخب مسجل، أو استعمل حقه في الانتخاب أكثر من مرة.
وتتراوح العقوبة في هذه الحالة ما بين الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة من 50 ألفا إلى 100 ألف درهم. ويُعاقب بالعقوبة ذاتها كل شخص مقيد في لوائح انتخابية متعددة، وصوت أكثر من مرة.
الهواتف ومكاتب التصويت..
ويمنع القانون إدخال الهاتف النقال أو أي جهاز معلومياتي أو وسيلة أخرى للتصوير أو الاتصال السمعي البصري إلى القاعة المخصصة لمكتب التصويت أو مكاتب ولجان الإحصاء، باستثناء الأشخاص المرخص لهم من طرف رئيس المكتب أو اللجنة المعنية.
وفي حال إقدام أي شخص على مخالفة هذا المنع، يقوم رئيس المكتب أو اللجنة بحجز الهاتف أو الجهاز، فيما يعاقب مرتكب المخالفة بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر وغرامة من 10 آلاف إلى 20 ألف درهم.
وفي سياق متصل، أكد المشرع أن حمل الأسلحة الظاهرة أو المخفية أو الأدوات التي تشكل خطرا على الأمن العام داخل قاعة التصويت، يقود صاحبه إلى الحكم عليه بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة من 50 ألفا إلى 100 ألف درهم.
عرقلة التصويت رقميا..
ويعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة من 50 ألفا إلى 100 ألف درهم كل من أحدث اضطرابا في سير عمليات التصويت بواسطة تجمعات أو صياح أو مظاهرات تهديدية، أو مس بممارسة حق الانتخاب أو حرية التصويت.
ووفق المادة 53 من القانون، فإن العقوبة ذاتها تمتد إلى الأشخاص الذين ارتكبوا الأفعال أعلاه عن طريق نشر أو بث أو نقل أو إذاعة أو توزيع محتويات رقمية بأي وسيلة إلكترونية أو تطبيق يعتمد على الإنترنت.
وفي حالة دخول أو محاولة دخول قاعة التصويت لمنع الناخبين من اختيار لائحة ترشيح أو مترشح، تكون العقوبة الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة من 10 آلاف إلى 50 ألف درهم.
وترتفع إلى الحبس من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة من 50 ألفا إلى 100 ألف درهم، إذا تم الدخول أو محاولة الدخول بعنف، فيما تصل العقوبة إلى السجن من خمس سنوات إلى عشر سنوات إذا كان مرتكبو الفعل يحملون السلاح.
وتصل العقوبة إلى السجن من عشر سنوات إلى عشرين سنة إذا تم ارتكاب الأفعال أعلاه بناء على خطة مدبرة ومتفق على تنفيذها.
ومن جانب آخر، يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة من 50 ألفا إلى 100 ألف درهم الناخبون الذين يرتكبون في حق رئيس مكتب التصويت أو أحد أعضائه، عملا من أعمال العنف، أو يؤخرون العمليات الانتخابية أو يحولون دون إجرائها باستعمال الاعتداء أو التهديد.
التلاعب بالأوراق والصندوق..
وفي الإطار ذاته، يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة من 50 ألفا إلى 100 ألف درهم كل شخص مكلف بتلقي الأوراق المصوت بها وفرزها وإحصائها، إذا اختلس أوراقا منها أو أضاف إليها ما ليس منها أو أفسدها أو قرأ اسما غير الاسم المقيد فيها.
وتطبق العقوبة ذاتها على كل شخص ضبط متلبسا بتسريب أوراق التصويت إلى خارج مكتب التصويت قبل بدء الاقتراع أو خلال إجرائه.
أما من استولى على صندوق الاقتراع قبل فرز أوراق التصويت الموجودة بداخله، فيعاقب بالسجن من خمس سنوات إلى عشر سنوات وغرامة من 50 ألفا إلى 100 ألف درهم.
وتطبق العقوبة نفسها على من انتهك العمليات الانتخابية بكسر صندوق الاقتراع أو أخذ أوراق التصويت أو تشتيتها أو إتلافها أو فتحها أو استبدالها بأخرى أو بأي مناورات أخرى يراد بها تغيير نتيجة الاقتراع أو محاولة تغييرها أو انتهاك سرية التصويت.
ويعاقب بالسجن من خمس سنوات إلى عشر سنوات كل من عهد إليه بإنجاز عمليات الاقتراع أو فرز الأصوات أو إحصائها أو إعلان النتائج، إذا ارتكب أفعالا تنتهك هذه العمليات.
وفي المقابل، يعاقب رئيس مكتب التصويت بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وغرامة من 10 آلاف إلى 50 ألف درهم إذا امتنع عن تسليم نسخة من محضر العمليات الانتخابية لممثل لائحة ترشيح أو مترشح كان حاضرا بقاعة التصويت أثناء إعداد نسخ المحضر وتسليمها.
يُذكر أن هذه الجرائم وعقوباتها وردت في القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، كما جرى تغييره وتتميمه بمقتضيات القانون التنظيمي رقم 53.25.
قد تصل عقوباتها إلى 20 سنة.. أفعال تقود إلى السجن في يوم التصويت لانتخابات 2026 صوت المغرب.
المزيد من التفاصيل من المصدر - (اضغط هنا)
كانت هذه تفاصيل قد تصل عقوباتها إلى 20 سنة.. أفعال تقود إلى السجن في يوم التصويت لانتخابات 2026 نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
و ننوه بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت المغرب و قام فريق العمل فيبرسبي نيوز بالتاكد منه او ربما تم التعديل علية او قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس ويمكنك قراءة الموضوع من مصدره الاساسي.