اخبار محلية المنصري: المرسوم عدد 3 المنقح لبعض أحكام القانون الأساسي لهيئة الانتخابات مكن من مطابقة النصوص التشريعية مع الدستور
اليكم الان المنصري: المرسوم عدد 3 المنقح لبعض أحكام القانون الأساسي لهيئة الانتخابات مكن من مطابقة النصوص التشريعية مع الدستور والان إلى التفاصيل من المصدر الصباح نيوز:
أفاد الناطق باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الخميس، بأن صدور المرسوم عدد 3 لسنة 2026 المتعلق بتنقيح بعض أحكام القانون الأساسي عدد 23 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات، مكن من مطابقة النصوص التشريعية مع دستور 2022.
وأضاف المنصري، أن دستور 2022 نص في بابه السابع على أن هيئة الانتخابات تتركب من 9 أعضاء يباشرون مهامهم لمدة 6 سنوات غير قابلة للتجديد، على أن يجدد ثلث أعضائها كل سنتين، في حين كان القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012، قبل تنقيحه بمقتضى المرسوم الأخير، ينص على 7 أعضاء يباشرون مهامهم لمدة 4 سنوات غير قابلة للتجديد.
وبخصوص إضافة اختصاصين جديدين لعضوية مجلس الهيئة، هما مهندس مختص في الإحصاء وإطار متقاعد من السلك الدبلوماسي، اعتبر المنصري أنهما مهمان لعضوية المجلس بالنظر إلى أن اختصاص الإحصاء سيساعد الهيئة على توزيع مراكز ومكاتب الاقتراع، في حين سيساعد ممثل السلك الدبلوماسي على توزيع المواد الانتخابية على المراكز خارج أرض الوطن.
ولاحظ أن الفصل الرابع من المرسوم عدد 3 لسنة 2026، من شأنه أن يحول دون حصول حالة شغور أو فراغ صلب هيئة الانتخابات، حيث نص هذا الفصل على أن يواصل أعضاء مجلس الهيئة "الحاليون" ممارسة مهامهم إلى حين مباشرة مجلس الهيئة الجديد، موضحا أن مجلس الهيئة الحالي ينظم انتخابات جزئية كلما حصل شغور، كما يعهد إليه تنظيم الإجراءات المتعلقة بالقرعة الدورية للتناوب على عضوية المجالس الجهوية والتداول على رئاسة المجالس المحلية والجهوية.
كما صرح بأن مباشرة مجلس الهيئة الجديد لمهامه يعتبر مسألة خارجة عن إرادة هيئة اللانتخابات، باعتبارها موكولة إلى رئيس الجمهورية الذي يتولى دعوة الهياكل المعنية من مجالس قضائية والمركز الوطني للإعلامية والمعهد الوطني للإحصاء ووزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج لترشيح ممثليها، حتى يختار منها أعضاء مجلس الهيئة الجديد.
يشار إلى المرسوم عدد 3 لسنة 2026، المتعلق بتنقيح بعض أحكام القانون الأساسي عدد 23 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات، صدر أمس الأربعاء بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد96. ويتضمن 5 فصول تخص تركيبة مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ومدة ولاية كل عضو وتحديد القرعة فيما بينهم.
وحسب الفصل 5 جديد من المرسوم عدد 3 لسنة 2026، يتركب مجلس هيئة الانتخابات من 9 أعضاء مستقلين محايدين من ذوي الكفاءة والنزاهة، يتم اختيار 3 منهم من ذوي الخبرة في إدارة الانتخابات أو تنظيمها أو الإشراف عليها لمدة لا تقل عن عشر سنوات يختارهم رئيس الجمهورية، و 3 قضاة (عدلي وإداري ومالي) من ضمن 3 قضاة من كل سلك قضائي تقترحهم مجالس القضاء التابعين لها، ويتمتعون بأقدمية لا تقل عن عشر سنوات.
كما يتم اختيار مهندس مختص في مجال المنظومات والسلامة المعلوماتية من بين 3 مرشحين يقترحهم المركز الوطني للإعلامية، ومهندس مختص في الإحصاء من بين 3 مرشحين يقترحهم المعهد الوطني للإحصاء، ويتمتع المهندسان بأقدمية لا تقل عن عشر سنوات، وإطار متقاعد من السلك الدبلوماسي من بين 3 مترشحين تقترحهم وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج. وتقدم اقتراحات تلك الهياكل إلى رئيس الجمهورية، ويتم تعيين أعضاء مجلس هيئة الانتخابات بأمر.
تجدر الإشارة، إلى أن المرسوم عدد 3 لسنة 2026، صدر عقب اجتماع مجلس الوزراء أمس الثلاثاء، بإشراف رئيس الجمهورية، للتداول في عدد من مشاريع المراسيم.
المزيد من التفاصيل من المصدر - (اضغط هنا)
كانت هذه تفاصيل المنصري: المرسوم عدد 3 المنقح لبعض أحكام القانون الأساسي لهيئة الانتخابات مكن من مطابقة النصوص التشريعية مع الدستور نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
و ننوه بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الصباح نيوز و قام فريق العمل فيبرسبي نيوز بالتاكد منه او ربما تم التعديل علية او قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس ويمكنك قراءة الموضوع من مصدره الاساسي.