اخبار عربية مذكرة الحفظ لتلقي العقود… هل يطوي القانون الجديد لمهنة العدول صفحاتها بعد 9 نونبر؟
اليكم الان مذكرة الحفظ لتلقي العقود… هل يطوي القانون الجديد لمهنة العدول صفحاتها بعد 9 نونبر؟ والان إلى التفاصيل من المصدر اليوم 24:
تنص المادة 199 من القانون رقم 051.26 المتعلق بمهنة العدول على دخوله حيز التنفيذ ابتداء من 9 نونبر 2026، بعد نشره بالجريدة الرسمية بتاريخ 10 غشت المَاضي، والذي سيدشن مرحلة جديدة في تنظيم مهنة التوثيق العدلي بعد الجدل الواسع الذي أثاره هذا النص التشريعي.
وإذا كان القانون الجديد المذكورة مراجعه أعلاه سينسخ ابتداء من 9 نونبر المقبل مقتضيات القانون رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة المعمول به حاليا، إلا أن الانتهاء الفوري لن يطال المادة المتعلقة بمذكرة الحفظ التي يتلقى من خلالها العدول العقود والشهادات حيث شملها القانون الجديد بحكم انتقالي صريح تنص عليه المادة 199 من القانون الجديد كالتالي: تظل سارية المفعول مقتضيات المادة 28 من القانون رقم 16.03 المتعلقة بمذكرة الحفظ إلى حين صدور النص التنظيمي الذي أحالت عليه المادة 30 من القانون الجديد.
ويستند تحديد تاريخ دخول القانون الجديد حيز التنفيذ إلى المادتين 198 و199، إذ تنص الأولى على احتساب الآجال الواردة في القانون باعتبارها آجالا كاملة، فيما تنص المادة الثانية على أجل دخوله حيز التنفيذ في تسعين يوما كاملة من تاريخ نشره.
وبناء على ذلك، فإن بدء سريان القانون الجديد لا يؤدي، في حد ذاته، إلى إنهاء العمل بمذكرة الحفظ، ما دام النص التنظيمي المحدد لنظام السجلات الجديد لم يصدر بعد. ويقتضي هذا الأمر التمييز بين نسخ القانون السابق واستمرار سريان حكم معين منه بموجب نص صريح في القانون الجديد. فالمادة 199، وإن قضت بنسخ القانون رقم 16.03، فقد أبقت على المادة 28 منه نافذة بصورة انتقالية، تجنبا لحدوث فراغ في مرفق التوثيق العدلي خلال الفترة الفاصلة بين دخول القانون الجديد حيز التنفيذ وإصدار النصوص التنظيمية لتطبيق أحكامه.
ولا يقتصر الانتقال إلى النظام الجديد على صدور النص التنظيمي، بل يرتبط أيضا بالمقتضيات المتعلقة بطبع السجلات وتوزيعها، كما نظمتها المادة 141 من القانون رقم 051.26، والتي أوكلت هذه المهمة إلى الهيئة الوطنية للعدول واشترطت الحصول على إذن وزارة العدل قبل طبع السجلين المنصوص عليهما في المادة 30 وتوزيعهما على المجالس الجهوية لوضعهما رهن إشارة العدول في الوقت المناسب.
كما خول القانون لوزارة العدل، ضمانا لحسن سير مرفق التوثيق العدلي، سحب الإذن من الهيئة متى اقتضت المصلحة ذلك، والإشراف المباشر من قبل الوزارة على عملية الطبع والتوزيع.
ويكشف الجمع بين هذه المواد في القانون الحالي والقانون الجديد اعتماد المشرع الانتقال التدريجي من النظام الحالي إلى النظام الجديد، وهو الانتقال الذي يجمع بين استمرار العمل بمذكرة الحفظ من جهة، وإرساء نظام السجلات الجديدة واستكمال شروط وضعها رهن إشارة العدول من جهة أخرى.
وتبعا لذلك، فإن دخول القانون رقم 051.26 المتعلق بتنظيم مهنة العدول حيز التنفيذ في 9 نونبر 2026 لا ينهي العمل بمذكرة الحفظ التي يظل حكم المادة 28 من القانون رقم 16.03 ساريا بشأنها إلى حين صدور النص التنظيمي الذي سيحدد نماذج السجلات والبيانات الواجب تضمينها فيها.
ويظل استكمال هذه المرحلة الانتقالية مرهونا بتسريع عملية توفير هذه السجلات وتوزيعها بما يضمن استمرارية مرفق التوثيق العدلي وانتظامه، وتفادي أي فراغ عملي أو تنظيمي خلال المرحلة المُقبلة.
*عدل موثق باستئنافية الرباط، باحث في القانون
المزيد من التفاصيل من المصدر - (اضغط هنا)
كانت هذه تفاصيل مذكرة الحفظ لتلقي العقود… هل يطوي القانون الجديد لمهنة العدول صفحاتها بعد 9 نونبر؟ نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
و ننوه بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 و قام فريق العمل فيبرسبي نيوز بالتاكد منه او ربما تم التعديل علية او قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس ويمكنك قراءة الموضوع من مصدره الاساسي.