اخبار عربية شروط جديدة لتعامل المحامين مع المحافظة العقارية طبقا لقانون المحاماة الجديد

شروط جديدة لتعامل المحامين مع المحافظة العقارية طبقا لقانون المحاماة الجديد


اليكم الان شروط جديدة لتعامل المحامين مع المحافظة العقارية طبقا لقانون المحاماة الجديد والان إلى التفاصيل من المصدر اليوم 24

وجّه المحافظ العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، مذكرة إلى المحافظين على الأملاك العقارية بمختلف أنحاء المملكة، يخبرهم فيها بدخول القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة حيز التنفيذ، مع توضيح المقتضيات الجديدة التي يتعين التقيد بها في ما يتعلق بتمثيل المحامين للغير أمام مصالح المحافظة العقارية.

وجاءت المذكرة، المؤرخة في 20 أكتوبر 2026، بأنه تمت موافاتهم بنسخة من القانون الجديد عبر بريدهم الإلكتروني، قصد الاطلاع على مضامينه والعمل على تطبيق مقتضياته في معالجة الملفات والإجراءات التي يباشرها المحامون نيابة عن موكليهم.

وركزت المذكرة بشكل خاص على مقتضيات الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة 33 من القانون رقم 66.23، اللتين تنظمان ممارسة المحامي لبعض اختصاصاته في تمثيل الغير والنيابة عنه أمام الإدارات العمومية والجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها، وباقي أشخاص القانون العام وأشخاص القانون الخاص.

وبموجب هذه المقتضيات، يتعين على المحامي، عند ممارسة هذه الاختصاصات، الإدلاء بنيابة مكتوبة تتضمن مجموعة من البيانات الإلزامية، تشمل اسمه ورقمه المهني الوطني وعنوان بريده الإلكتروني، فضلا عن اسم الموكل وعنوانه ورقم هاتفه وبريده الإلكتروني عند الاقتضاء.

كما ذكّرت المذكرة بمقتضيات الفقرة الثالثة من المادة نفسها، التي تلزم المحامي بالإدلاء بوكالة خاصة مكتوبة إذا تعلق الأمر ببعض المهام المحددة، ومن بينها رفع اليد عن الحجز.

وتكتسي هذه المقتضيات أهمية عملية بالنسبة إلى مصالح المحافظة العقارية، بالنظر إلى طبيعة الإجراءات القانونية والإدارية التي يباشرها المحامون أمامها، سواء في ما يتعلق بالملفات العقارية أو الإجراءات المرتبطة بالحقوق المقيدة في الرسوم العقارية.

وفي ما يتعلق بدخول القانون حيز التنفيذ، أكد المحافظ العام أن القانون رقم 66.23 أصبح نافذاً ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، باستثناء المقتضيات التي يتوقف تطبيقها على صدور النصوص التنظيمية اللازمة، وذلك طبقاً للفقرة الأولى من المادة 146.

كما ذكّر بأن القانون الجديد نسخ القانون رقم 28.08 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة، مع مراعاة المقتضيات الانتقالية الخاصة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 146.

ودعا المحافظ العام، في ختام مذكرته، المحافظين على الأملاك العقارية إلى الرجوع إليه بشأن مختلف الصعوبات التي قد تعترضهم أثناء تطبيق هذه المقتضيات، بما يسمح بتوحيد العمل الإداري وتفادي اختلاف الممارسات بين المحافظات العقارية.

 

 

شروط جديدة لتعامل المحامين مع المحافظة العقارية طبقا لقانون المحاماة الجديد



المزيد من التفاصيل - اضغط هنا


اليوم 24 شروط جديدة لتعامل المحامين مع المحافظة العقارية طبقا

كانت هذه تفاصيل شروط جديدة لتعامل المحامين مع المحافظة العقارية طبقا لقانون المحاماة الجديد نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

وننوه بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 و قام فريق العمل في برسبي نيوز بالتاكد منه او ربما تم التعديل علية او قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس ويمكنك قراءة الموضوع من مصدره الاساسي.

اخبار عربية اليوم