اخبار عربية قرار لوزير المالية حدد آلية تطبيق المادة الخامسة من القانون رقم 22/2025 المتعلق بإعفاء المتضررين من الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان

قرار لوزير المالية حدد آلية تطبيق المادة الخامسة من القانون رقم 22 2025 المتعلق بإعفاء المتضررين من الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان


اليكم الان قرار لوزير المالية حدد آلية تطبيق المادة الخامسة من القانون رقم 22/2025 المتعلق بإعفاء المتضررين من الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان والان إلى التفاصيل من المصدر قناة المنار

أصدر وزير المالية ياسين جابر قراراً حدّد فيه آلية تطبيق المادة الخامسة من القانون رقم 22/2025 المتعلق بإعفاء المتضررين من الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان من بعض الضرائب والرسوم، وتعليق المهل الضريبية، ومعالجة أوضاع العقارات المهدمة، بهدف تنظيم الاستفادة من الإعفاءات وضمان حسن تنفيذها.

ونص القرار على قبول الهبات والمساعدات العينية والنقدية المقدمة من جهات داخلية أو خارجية لصالح الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات واتحاداتها وسائر أشخاص القانون العام، وكذلك الجمعيات والهيئات والمنظمات والطوائف وسائر أشخاص القانون الخاص والأشخاص المتضررين، وفق الأصول القانونية.

وألزم القرار بإثبات الهبات والمساعدات بموجب كتب تصدر عن قيادة الجيش بناءً على طلب الجهة المانحة أو المستفيدة، على أن تُحال إلى الهيئة العليا للإغاثة التي تصدر بدورها كتباً تثبت استفادة هذه الهبات من الإعفاءات، مرفقة ببيان مفصل بقيمتها وطبيعتها.

كما فرض على الجهات التي تطبق الإعفاءات، ولا سيما الإدارة الجمركية والمكلفين الخاضعين للضريبة على القيمة المضافة، تقديم كشوف دورية إلى الإدارة الضريبية تتضمن تفاصيل العمليات المعفاة وقيمتها والجهات المستفيدة، مع وجوب وسم المواد والبضائع المقدمة كهبات بعبارات واضحة تدل على طبيعتها، وإلزام الجهات المستفيدة تزويد وزارة المالية ببيان بالعمليات المعفاة خلال مهلة شهر من آخر عملية استفادت منها.

وبيّن القرار أن طلبات الاستفادة من الإعفاءات يجب أن تتضمن بيانات الجهة المانحة والجهات المستفيدة، ووصف البضائع أو الخدمات وقيمتها، وآلية توزيعها، والفئات المستفيدة، وأماكن التخزين.

وأكد أن الهبات والمساعدات المستوفية للشروط تستفيد من إعفاءات تشمل الرسوم الجمركية والرسوم المرفئية ورسم الطابع المالي ورسم الاستهلاك الداخلي، إضافة إلى الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة على عمليات الاستيراد والعمليات المرتبطة بتنفيذ هذه الهبات، كما تستفيد عمليات تسليم الأموال وتقديم الخدمات الخاضعة للضريبة على القيمة المضافة من الإعفاء مع حق الحسم، وفقاً للقانون.

وأوجب القرار على المكلفين الخاضعين للضريبة على القيمة المضافة تضمين الفواتير والمستندات المتعلقة بالعمليات المعفاة البيانات القانونية المطلوبة، ومنها اسم الجهة المستفيدة والجهة الممولة ورقم وتاريخ كتاب الهيئة العليا للإغاثة المثبت للاستفادة من الإعفاء، إضافة إلى توقيع أو ختم الجهة المستفيدة.

وفي إطار الرقابة، ألزم القرار الجهات التي تتولى توزيع الهبات والمساعدات الاحتفاظ بسجلات ومستندات تثبت عمليات التسليم، بما فيها هويات المستفيدين ومحاضر الاستلام وصور الأضرار وسائر الوثائق اللازمة للتدقيق، على أن تحيل الهيئة العليا للإغاثة هذه المستندات إلى قيادة الجيش للتحقق من عدم إساءة الاستعمال، تحت طائلة استيفاء الرسوم والضرائب واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

كما كلف القرار المجلس الأعلى للجمارك إصدار القرار المتعلق بإعفاء عمليات إدخال الهبات والمساعدات من أجور الأعمال الإضافية ورسم الخدمات، وحدد آلية طلب استرداد الرسوم والضرائب التي سبق دفعها على العمليات المشمولة بالإعفاء، وفق الشروط والمستندات المحددة.

ويقضي القرار بنشره في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني لوزارة المالية، والعمل به فور نشره.

قرار لوزير المالية حدد آلية تطبيق المادة الخامسة من القانون رقم 22 2025 المتعلق بإعفاء المتضررين



المزيد من التفاصيل - اضغط هنا


قناة المنار قرار لوزير المالية حدد آلية تطبيق المادة الخامسة من

كانت هذه تفاصيل قرار لوزير المالية حدد آلية تطبيق المادة الخامسة من القانون رقم 22/2025 المتعلق بإعفاء المتضررين من الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

وننوه بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على قناة المنار و قام فريق العمل في برسبي نيوز بالتاكد منه او ربما تم التعديل علية او قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس ويمكنك قراءة الموضوع من مصدره الاساسي.

اخبار عربية اليوم