اليكم الان المحكمة الدستورية تصرح بتعذر البت في دستورية قانون مهنة المحاماة بسبب إحالة غير مستوفية للشروط القانونية والان إلى التفاصيل من المصدر اليوم 24
صرحت المحكمة الدستورية بتعذر البت، في الإحالة الرامية إلى النظر في مدى مطابقة القانون المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة للدستور، بعدما خلصت إلى أن مسطرة إحالة القانون عليها لم تستوف الشروط والإجراءات التي يحددها الدستور والقانون التنظيمي للمحكمة.
وجاء قرار المحكمة عقب إحالة توصلت بها من رئيس مجلس النواب، كان موضوعها «إحالة القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة للبت في مطابقته للدستور».
وسجلت المحكمة أن القانون رقم 66.23 كان قد وافق عليه مجلس النواب في إطار قراءة ثانية بتاريخ 6 يوليوز 2026، ثم وافق عليه مجلس المستشارين في قراءته الثانية بتاريخ 7 يوليوز 2026، غير أن النص النهائي للقانون ذاته لم يرفق برسالة الإحالة الموجهة إليها.
واستحضرت المادة 23 من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية، التي تحدد الكيفيات القانونية لإحالة القوانين عليها، معتبرة أن اختصاصها في مجال الرقابة السابقة لا يمارس بصورة مجردة، وإنما وفق إجراءات وشروط دقيقة، وفي مقدمتها إحالة القانون موضوع الرقابة نفسه عليها.
وأكدت المحكمة أن الدستور، حين نص على أن القوانين «تحال» إلى المحكمة الدستورية للبت في مطابقتها للدستور، أقام تلازما ضروريا بين فعل الإحالة وبين النص التشريعي المطلوب إخضاعه للرقابة.
وبناء على ذلك، اعتبرت المحكمة أن إرفاق رسالة الإحالة بتقرير عن الأشغال التحضيرية للجنة برلمانية فقط، دون إرفاقها بنسخة مطابقة لأصل نص القانون الذي تمت الموافقة عليه، لا يسمح لها ببسط رقابتها الدستورية على القانون.
وشدد القرار على أن المحكمة الدستورية لا تمارس رقابتها السابقة على دستورية القوانين إلا «في الحدود التي رسمها الدستور»، ووفق الكيفيات والإجراءات الشكلية والجوهرية التي حددها قانونها التنظيمي، وعلى أساس الوثائق التي تحيلها عليها الجهة صاحبة الإحالة.
وخلصت المحكمة إلى أن عدم إرفاق رسالة الإحالة بنسخة مطابقة لأصل القانون رقم 66.23 يجعل محل الرقابة الدستورية غير متوفر من الناحية الواقعية، ويشكل مانعا قانونيا يحول دون بتها في القضية.
وقالت المحكمة في منطوق قرارها إنها تصرح بـ«تعذر البت في الإحالة الرامية إلى النظر في مطابقة القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة للدستور، على حالها».
كما أمرت بتبليغ نسخة من قرارها إلى كل من رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين، ونشره في الجريدة الرسمية. وصدر القرار يوم الاثنين 10 غشت 2026.
ويعني القرار، من الناحية القانونية، أن المحكمة الدستورية لم تفصل في مضمون القانون رقم 66.23 ولم تقل بدستوريته أو بعدم دستوريته، وإنما توقفت عند عيب مرتبط بمسطرة الإحالة والوثائق المرفقة بها، بعدما لم يوضع أمامها النص القانوني النهائي المطلوب إخضاعه للرقابة الدستورية.
المحكمة الدستورية تصرح بتعذر البت في دستورية قانون مهنة المحاماة بسبب إحالة غير مستوفية للشروط
المزيد من التفاصيل - اضغط هنا
اليوم 24 المحكمة الدستورية تصرح بتعذر البت في دستورية قانون مهنة
كانت هذه تفاصيل المحكمة الدستورية تصرح بتعذر البت في دستورية قانون مهنة المحاماة بسبب إحالة غير مستوفية للشروط القانونية نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
وننوه بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 و قام فريق العمل في برسبي نيوز بالتاكد منه او ربما تم التعديل علية او قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس ويمكنك قراءة الموضوع من مصدره الاساسي.

