اليكم الان تطبيق شرط البريد الإلكتروني في المقالات الافتتاحية يثير الجدل بالمحاكم التجارية والان إلى التفاصيل من المصدر صوت المغرب
أثار تطبيق مقتضيات المواد المنظمة لتضمين البريد الإلكتروني للأشخاص الاعتبارية في المقالات الافتتاحية بالمحاكم التجارية، لا سيما المادتين 77 و234 من قانون المسطرة المدنية الجديد، نقاشا قضائيا واسعا بين المحامين والمهتمين بالشأن القضائي، وتحديدا بعد تسجيل حالات لعدم قبول بعض الدعاوى التجارية بسبب غياب هذه البيانات.
وتنص مقتضيات المادة 77 من قانون المسطرة المدنية على ضرورة تضمن المقال الافتتاحي للدعوى لبيانات دقيقة وإلزامية تحت طائلة عدم القبول، خاصة عندما يكون أحد أطراف النزاع شخصا اعتباريا كشركات أو جمعيات أو مؤسسات.
وتفرض المادة التزامات صارمة على المتقاضين، حيث أوجبت المادة 77 أن يتضمن المقال الافتتاحي بالنسبة للأشخاص الاعتبارية البيانات مثل الاسم التجاري أو الرسمي للكاتب أو الهيئة، زالممثل القانوني وصفته، والنوع القانوني (شركة مساهمة، ذات مسؤولية محدودة، جمعية، إلخ)، المقر الاجتماعي، إلى جانب العنوان المضمن في السجل التجاري، وعنوان البريد الإلكتروني المعتمد.
تفاصيل الأزمة القضائية
وتصاعد هذا النقاش عقب تداول منشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تفيد بقضاء بعض المحاكم التجارية برفض طلبات مقدمة أمامها لعدم تضمين المقال الافتتاحي عنوان البريد الإلكتروني للشخص المدعى عليه.
ومن بين هذه القرارات ما صدر عن رئيس المحكمة الابتدائية التجارية بالدار البيضاء، القاضي برفض الطلب وإبقاء الصائر على رافعه؛ إذ تعود تفاصيل الملف إلى تقدم جهة معينة في شخص ممثلها القانوني بتاريخ 7 أكتوبر 2026 بمقال استعجالي أو أمر لطلب أداء مبلغ 376,552.00 درهما تمثل قيمة 6 كمبيالات.
وجاء في تعليل القرار القضائي، الذي اطلعت عليه صحيفة “صوت المغرب”:”حيث يتبين من المقال أنه خلو من البريد الإلكتروني للمدعى عليها وفي شخص ممثلها، وحيث إنه إذا كان أحد الأطراف شخصا اعتباريا وجب أن يتضمن المقال بريده الإلكتروني تطبيقا لمقتضيات المادة 234 من قانون المسطرة المدنية، مما يتعين معه التصريح برفض الطلب”.
محاولات لتطويق الأزمة
احتواء لهذه الإشكالات العملية، انعقد اجتماع جمع نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء ومسؤولين قضائيين، بحضور عبد الفتاح الودغيري الإدريسي، رئيس المحكمة الابتدائية التجارية، وكذا وكيلة الملك بالمحكمة التجارية الدار البيضاء، بتاريخ 13 أكتوبر 2026، بحسب منشور صادر عن هيئة المحامين بالدارالبيضاء.
وتدارس الاجتماع الإشكالات المرتبطة بتطبيق المادتين 77 و234، وأسفر عن مخرجات، من بين أهمها المرونة في تطبيق المادة 77، حيث أظهرت المعطيات الصادرة عن الاجتماع أنه لا تتم المطالبة ببيان البريد الإلكتروني بالصرامة التي قد تعرقل مسار التقاضي، مع التأكيد على التزام المحكمة بدورها في إشعار الدفاع بأي نقص في البيانات انسجاما مع مبدأ التواجهية.
وفيما يتعلق يالتعامل العملي مع المادة 234؛ فرغم الطابع الإلزامي الذي تفرضه المادة لتضمين البريد الإلكتروني، تم التفاعل الإيجابي مع ممارسات الدفاع التي تعتمد عبارة “عدم التوفر عليه” لإشعار المحكمة بصعوبة أو استحالة الحصول على البريد الإلكتروني للخصم في الواقع العملي.
وذكر المنشور السالف الذكر، أن رئاسة المحكمة عبرت عن تفهمها التام للعوائق التي تواجه المحامين للحصول على البريد الالكتروني المطلوب في إطار المادة 234، مؤكدة أنه سيتم أخذ هذه الصعوبات بعين الاعتبار ضماناً لحسن سير العدالة.
في سياق ذاته، دعا الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بطنجة قضاة ومستشاري المحكمة إلى اعتماد قراءة متأنية ومنصفة لمقتضيات المادة 77 من قانون المسطرة المدنية، وذلك بغية تجنب أي تفسير قد يضر بحقوق المتقاضين أو يشكل “تكليفا بمستحيل”.
وجاءت هذه المراسلة، المؤرخة بتاريخ 13 أكتوبر 2026 إثر إثارة نقاش قانوني حول أمر قضائي سابق قضى بعدم قبول طلب يرمي إلى إدانة شخص اعتباري بأداء مبلغ مالى كبير، بعلة عدم تضمين مقال الدعوى للبريد الإلكتروني للطرف المدعى عليه.
وقد اعتبرت المراسلة، اطلعت صحيفة “صوت المغرب” على نسخة منها، أن إجبار المدعي على الإدلاء بالبريد الإلكتروني للشخص الاعتباري للمدعى عليه يعد أمرا متعذرا، موضحة أن غاية المشرع من المادة المذكورة هي إلزام المدعي بتضمين مقال دعواه بريده الإلكتروني الشخصي لا بريد الخصم، وتحت طائلة “عدم قبول دعواه بعد إنذاره بالإدلاء ببريده الالكتروني”.
ويشار إلى أن المقتضيات الإجرائية للمادة 77 من قانون المسطرة المدنية تتكامل مع المادة 234 من قانون المسطرة المدنية، التي تنظم مسطرة الأمر بالأداء، وترتبط وثيقا بالتطبيق الصارم لتلك الشروط والبيانات الإلزامية للمقال لضمان قبوله شكلا وسرعة البت في النزاعات المعروضة على القضاء.
تطبيق شرط البريد الإلكتروني في المقالات الافتتاحية يثير الجدل بالمحاكم التجارية صوت المغرب.
تطبيق شرط البريد الإلكتروني في المقالات الافتتاحية يثير الجدل بالمحاكم التجارية
المزيد من التفاصيل - اضغط هنا
صوت المغرب تطبيق شرط البريد الإلكتروني في المقالات الافتتاحية يثير
كانت هذه تفاصيل تطبيق شرط البريد الإلكتروني في المقالات الافتتاحية يثير الجدل بالمحاكم التجارية نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
وننوه بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت المغرب و قام فريق العمل في برسبي نيوز بالتاكد منه او ربما تم التعديل علية او قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس ويمكنك قراءة الموضوع من مصدره الاساسي.

